أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم (خاصة - كا) فلا بأس بأن يتزوج فقلت انه يتزوج (عليهما - يب) (1) أمة فقال (لا - كا) لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فان تزوج عليها (2) حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهودية (3) ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر وإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم.
1689 (7) فقيه 271 ج 3 - سأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السلام فقال له كم يتزوج العبد قال قال أبي عليه السلام قال علي عليه السلام لا يزيد على امرأتين. قرب الأسناد 9 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وليس معه إلا غلامه قال قلت جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج (وذكر مثله).
1690 (8) يب 296 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن موسى يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع (العبد - يب 790) المملوك من النساء أكثر من الحرتين (4).
1691 (9) قرب الأسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا يتزوج العبد الا (5) امرأتين.
1692 (10) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يحل للعبد فوق اثنتين.
1693 (11) الدعائم 248 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يتزوج العبد فوق اثنتين ولا يحل له غير ذلك قال جعفر بن محمد (6) عليهم السلام يعني من الحرائر ليس