الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن فقيه 260 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج (1) ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة (2) الا بإذنهما وتزوج (3) العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما. العلل 499 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح (وذكر نحوه، وأسقط قوله - الا بإذنهما). نوادر أحمد بن محمد 106 - الحسن عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح (وذكر نحو ما في الفقيه).
1650 (2) نوادر أحمد بن محمد 105 - صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
1651 (3) نوادر أحمد بن محمد 105 - النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عمن أخبره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها الا باذن العمة والخالة ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها.
1652 (4) العلل 499 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
1653 (5) يب 333 ج 7 - صا 177 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان ابن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال لا بأس، وقال تزوج العمة والخالة