بينه وبين التي تزوج ثم لا تحل له أبدا.
1678 (3) فقه الرضا عليه السلام 243 - فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذ أنقضت عدتها منه وتزوجها رجل آخر وطلقها - أو مات عنها - وأراد الأولى أن يتزوجها فعل فإن طلقها ثلاث تطليقات - على ما وصفته - واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم تحل له أبدا.
1679 (4) كا 428 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
1680 (5) قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
1681 (6) قرب الأسناد 9 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة قال قال أبي قال علي (عليه السلام - ئل) تطليقتين قال وقلت له كم عدة الأمة من العبد قال قال أبي قال علي عليه السلام شهرين أو حيضتين قال وقلت جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبي قال علي (عليه السلام - ئل) الطلاق والعدة بالنساء (ثالثا - خ).
1682 (7) الدعائم 300 ج 2 - عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم