فقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
1739 (7) الدعائم 249 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء الاسلام قلة فلما كثر المسلمات قال الله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ولا ينكح المشرك مسلمة.
1740 (8) كا 239 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن رزين يب 65 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم (1) فقال كان علي [بن الحسين - كا] عليهما السلام ينهى عن ذبائحهم و (عن - يب) صيدهم و (عن - يب) مناكحتهم.
1741 (9) كا 351 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا اسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة ان يتهود ولده أو يتنصر.
1742 (10) قرب الأسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب.
1743 (11) الدعائم 252 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب.
1744 (12) فقه الرضا عليه السلام 235 - لا يجوز تزويج المجوسية.
1745 (13) يب 298 ج 7 - صا 179 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 356 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن فقيه 257 ج 3 - الحسين بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره (من أصحابنا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (2)