سألت أبا الحسن عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال أعدها علي، أرددها علي فأومأت على نفسي فقلت أنا - جعلت فداك - أصبت جارية فخرجت عن ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال ما كان قبل النكاح لا أرى أو لا أحب له أن ينكح وما كان بعد النكاح فلا بأس.
1514 (5) نوادر أحمد بن محمد 105 - علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال لا يحل لولده أن يطأها.
1515 (6) يب 212 ج 8 - صا 212 ج 3 - فقيه 260 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها (1) نظر شهوة (وينظر (2) منها إلى ما يحرم على غيره - يب - صا) هل تحل لأبيه وان فعل (ذلك - يب - صا) أبوه هل تحل لابنه قال لا إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه (3).
1516 (7) المقنع 109 - إذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لأبيه ولا لابنه.
1517 (8) يب 282 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 419 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (4). نوادر أحمد بن محمد 102 - حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1518 (9) كا 418 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه فقال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها. نوادر أحمد بن محمد 104 - محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).