الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخر حلال.
1561 (2) كا 356 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل فجر بامرأة (حراما - يب) ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل (1) النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا. يب 327 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل فجر (وذكر مثله). نوادر أحمد بن محمد 98 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (نحوه وزاد) القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله مثله إلا أنه لم يذكر النخلة. المقنع 108 - لا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها فان مثل ذلك رجل سرق من تمر (2) نخلة ثم اشتراها بعد.
1562 (3) فقيه 263 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال لا بأس إذا زنى رجل بامرأة ان يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراه بعد ولا بأس ان يتزوجها بعد أمها وابنتها و أختها. 1563 (4) يب 328 ج 7 - صا 168 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 355 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب - صا) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن آنس منها رشدا فنعم والا فليراودنها (3) على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها.
1564 (5) يب 327 ج 7 - صا 168 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 264 ج 3 - أبي المعزا عن أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد