1534 (6) يب 330 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال إن كان (من - كا) قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي (ان شاء - كا - صا). نوادر أحمد بن محمد 97 - صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها قال إن كانت قبلة أو شبهها فليتزوج بها هي ان شاء أو بابنتها وفيه - وروى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور (مثل ذلك) إلا أنه قال فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ويتزوجها ان شاء، قال وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته فقال لا.
1535 (7) كا 416 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ان شاء وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
1536 (8) يب 329 ج 7 - صا 166 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال. نوادر أحمد بن محمد 93 - النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا عن محمد ابن أبي حمزة عن سعيد ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فجر (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله يا سعيد). حمل الشيخ ره هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال على أنه إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطأ والافضاء إليها فأما مع الافضاء فلا يجوز.
1537 (9) يب 471 ج 7 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها