(ذلك - فقيه) أن يتزوجها إذا تابت حل له (1) (نكاحها - يب - صا) (له - صا) (و - فقيه) كيف تعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.
1565 (6) كا 356 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير يب 327 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها (وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها - كا).
1566 (7) يب 327 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك. نوادر أحمد بن محمد 97 - حكى لي ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال [لو] أن رجلا (وذكر مثله).
1567 (8) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها فقيل له هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت قال يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها اليه قبل ذلك فان أعيت عليه فقد تابت لا بأس أن يتزوجها فان أجابته إلى الفجور حرم نكاحها. ك 386 ج 14 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه عليه السلام (مثله).
1568 (9) الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد أن ينكحها نكاحا صحيحا قال فان تابا فلا بأس بذلك.
1569 (10) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي