أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله). فقيه 236 ج 3 - موسى - بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر قال سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها فقال عليه السلام ما حرم حراما قط حلالا امرأته له حلال. نوادر أحمد بن محمد 95 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن زرارة قال سئل أبو جعفر عن رجل كانت عند امرأة وذكر نحوه.
1549 (21) كا 416 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه. نوادر أحمد بن محمد 98 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال لا تحرم (وذكر مثله).
1550 (22) الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بنتها قالوا لا يحرم عليه ذلك امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال،.
1551 (23) يب 329 ج 7 - صا 166 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. نوادر احمد ابن محمد 95 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1552 (24) فقيه 263 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته فقال إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.
1553 (25) نوادر أحمد بن محمد 94 - النضر عن عبد الله بن سنان قال