مثله).
1543 (15) فقيه 263 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) وان كانت تحت الرجل المرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرء رحم التي فارق.
1544 (16) يب 331 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا. يب 458 ج 7 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام (وذكر مثله).
1545 (17) يب 331 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
1546 (18) الدعائم 236 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام فان فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها ولا أمها من النسب ولا من الرضاعة.
1547 (19) يب 330 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 415 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل (1) بها ثم ابتلى بأمها ففجر بها (2) أتحرم عليه امرأته فقال لا انه لا يحرم الحلال الحرام. نوادر أحمد بن محمد 96 - ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1548 (20) يب 330 ج 7 - صا 167 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 416 ج 5 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - يب كا) بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها (3) فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال ما حرم حرام قط حلالا. نوادر أحمد بن محمد 96 - محمد بن