ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما قال نعم لا يحرم حلالا حرام.
1570 (11) فقه الرضا عليه السلام 278 - ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت.
1571 (12) ئل 332 ج 14 - قال السيد المرتضى في (الانتصار) مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وان فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة إلى أن قال) وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لأصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين وحد - انتهى -.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه وباب (14) ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها ما يدل على أن الحرام لا يفسد الحلال. وفي رواية ابن حازم (7 و 8) من باب (14) ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها قوله رجل كان بينه وبين امرأة فجور (إلى أن قال عليه السلام) فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها ان شاء. وفي رواية هاشم (15) قوله الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم.
ويأتي في الباب التالي وباب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزناء من أبواب المتعة وباب ان من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك وكذا في باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت ان تتزوج الزاني أو غيره من أبواب العدد وباب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب ميراث ولد الملاعنة ما يدل على ذلك فراجع.