1530 (2) كا 416 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال لا. وفيه - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
1531 (3) كا 416 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد (1) الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
1532 (4) يب 330 ج 7 - صا 166 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 415 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إذا (2) (كان - صا) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان كان أفضى إليها فلا يتزوج (ابنتها - كا - يب 330 - صا) يب 280 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال وذكر مثله. نوادر أحمد بن محمد 95 - صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثل ما في كا).
1533 (5) يب 472 ج 7 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها قال إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وان كان زنى فلا.