المرأة وعاء (قال - فقيه) قلت الرجل (1) يشري خادما (2) ولد زنا فيطأها قال لا بأس.
1597 (3) كا 353 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و (قال - كا) ان كان (3) له أمة (وان شاء - يب) وطئها ولا يتخذها أم ولد (ه - كا) يب 207 ج 8 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد بن العباس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (مثله). نوادر أحمد بن محمد 131 - صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الخبيثة (وذكر نحو ما في يب). نوادر أحمد بن محمد 132 - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته (وذكر مثله إلى قوله - قال لا).
1598 (4) كا 353 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخبيثة أتزوجها قال لا.
1599 (5) يب 448 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 353 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال إن لم يخف العيب على ولده (4) فلا بأس.
1600 (6) نوادر أحمد بن محمد 133 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن يحيى (عن - ك) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزناء قال لا بأس وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي.
1601 (7) كا 238 ج 8 - (الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء - معلق) عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه السلام أن ولد الزنا يستعمل أن عمل خيرا جزئ به وإن عمل شرا جزئ به.