قال لا يحرم الحرام الحلال.
1538 (10) يب 328 ج 7 - صا 165 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (بن سعيد - يب) عن صفوان عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.
قال الشيخ (ره) الوجه في هذه الأخبار عندي وما ورد في معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه واما إذا فجر بها وهي ليست زوجه له ثم أراد العقد عليها فان ذلك يحرم عليه.
1539 (11) قرب الإسناد 46 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل - وأنا عنده - فقال جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا قال نعم لا يحرم الحلال الحرام.
1540 (12) يب 329 ج 7 - صا 166 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها قال ما حرم حرام حلالا قط.
1541 (13) يب 328 ج 7 - صا 165 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن هاشم (1) بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل، رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
1542 (14) يب 326 ج 7 - صا 165 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد بن هاشم (2) بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم وأمها وابنتها. نوادر أحمد بن محمد 94 - القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى قال كنت جالسا (وذكر