عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب.
1471 (12) نوادر أحمد بن محمد 108 - عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
1472 (13) يب 308 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 427 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما وان كان (قد - يب) دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.
1473 (14) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل - أن تمضي أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا، وان تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب. البحار 251 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه وزاد في - من عدتها - قبل قوله من المتوفى).
1474 (15) يب 471 ج 7 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
1475 (16) نوادر أحمد بن محمد 108 - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال