قولا معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (1) (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
1488 (6) كا 434 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) التعريض بالخطبة (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
1489 (7) مجمع البيان 339 ج 2 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تصرحوا لهن بالنكاح والتزويج قال ومن السر أن يقول لها موعدك بيت فلان، (إلا أن تقولوا قولا معروفا) يعني التعريض الذي أباحه الله والا بمعنى لكن لأن ما قبله هو المنهي عنه وما بعده هو المأذون فيه وتقديره ولكن قولوا قولا معروفا (ولا تعزموا عقدة النكاح) أي على عقدة النكاح يعني لا تبتوا النكاح، ولا تعقدوا عقدة النكاح في العدة ولم يرد به العزم على النكاح بعد العدة لأنه أباح ذلك بقوله أو أكنتم (حتى يبلغ الكتاب أجله).
1490 (8) كا 435 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال يلقاها فيقول اني فيك لراغب واني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
1491 (9) تفسير العياشي 123 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول اني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.
1492 (10) تفسير العياشي 123 ج 1 - عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال يقول الرجل للمرأة وهي