وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج (1) ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل (2) له أبدا. نوادر أحمد بن محمد 108 - أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة وداود بن سرحان [عن أبي عبد الله عليه السلام و] عن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله - وتزوج ثلاث مرات).
1461 (2) يب 307 ج 7 - صا 187 ج 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و (عن - يب) صفوان كا 428 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام بلغنا عن أبيك عليه السلام أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا (3) كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
1462 (3) نوادر أحمد بن محمد 111 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، قال ويكون لها صداقها ان كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها.
1463 (4) يب 306 ج 7 - صا 186 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 427 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (4) عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر (5) بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه