تزوج الرجل المرأة (وذكر مثله).
1467 (8) يب 306 ج 7 - صا 186 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 427 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة (الحبلى - كا) يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتد بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب. نوادر أحمد بن محمد 110 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه أسقط قوله أبدا - بعد قوله (لم تحل له).
1468 (9) يب 307 ج 7 - صا 187 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 427 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها (من عدتها - صا) من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
1469 (10) نوادر أحمد بن محمد 109 - صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا قال إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
1470 (11) كا 428 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر