أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) السر أن يقول الرجل موعدة بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
1484 (2) تفسير العياشي 122 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو طلب الحلال (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي خبر رفاعة عنه عليه السلام (قولا معروفا) قال يقول خيرا.
1485 (3) تفسير العياشي 123 ج 1 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تواعدوهن سرا) قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك (1) بيت آل فلان لترفث ويرفث معها.
1486 (4) وفي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام وهو قول الرجل للمرأة قبل أن ينقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها.
1487 (5) يب 471 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 435 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال يقول الرجل أو أعدك بيت آل فلان (2) يعرض لها بالرفث ويرفث (3) يقول الله عز وجل (إلا أن تقولوا