يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه أن لم يكن دخل بها.
1476 (17) يب 487 ج 7 - صا 187 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال فقال لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها (1) ولا تحل له أبدا (يب - قلت فان كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فأني أرى أن عليها الرجم وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فأني أرى عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا) قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها فإنه إذا كان كذلك لا تحل له أبدا جاهلا كان أو عالما وانما يحل مع الجهل إذا لم يدخل بها).
1477 (18) يب 309 ج 7 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس و الهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
يب 308 ج 7 و 168 ج 8 - صا 188 ج 3 - سعد (بن عبد الله يب 168 صا) عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير (أو يب 168 - صا) عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا فقيه 301 ج 3 - في رواية جميل بن دراج في المرأة تتزوج (وذكر مثله وزاد) فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول.