لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا).
1508 (15) السرائر 472 - من ذلك ما أورده موسى بن بكر في كتابه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ما حرم الله شيئا إلا وقد عصي فيه لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن أو يتزوجن فاخترن التزويج فتزوجن، قال زرارة ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات أيحل لك إذا لقال لا وهم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين فان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم.
1509 (16) كا 420 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر هذه الآية (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان من الآخر، قال علي عليه السلام ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
وتقدم في رواية انس بن محمد (1) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز من أبواب الخمس قوله صلى الله عليه وآله يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء. وفي رواية علي بن فضال (2) نحوه.
وفي رواية أبي الجارود (1) من باب (73) انه لا يورث النكاح من أبواب التزويج قوله القى محسن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها (إلى أن قال) فنزل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
وفي باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب وبالرضاع وباب (4) أنه ما يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية عمار (4) من باب (14) حكم من زنى بجارية أبيه من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو