وذلك بأنه (1) لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل (2) فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
نوادر أحمد بن محمد 110 - صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام السلام (نحوه).
1464 (5) الدعائم 236 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قضى في امرأة توفي زوجها وهي حبلى وتزوجت قبل أن تمضي الأربعة الأشهر والعشرة قال يفرق بينهما ولا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين، قال جعفر بن محمد عليهما السلام هذا إذا لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ولها صداقها بما استحل من فرجها، فان لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها ان شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فان جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها ان شاءت وشاء، قيل له فإن كان أحدهما تعمد ذلك والآخر جهله قال الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا.
1465 (6) فقه الرضا عليه السلام 32 - ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [رجعة] أو تزوجها وكان علاما لم تحل له أبدا فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها تركها حتى يستوفي عدتها من زوجها ثم يتزوجها فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فان ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك.
1466 (7) يب 307 ج 7 - صا 187 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 426 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر. نوادر أحمد بن محمد 109 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا