1478 (19) يب 308 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صا 188 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
1479 (20) يب 309 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يب 168 ج 8 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل (بن صالح - يب ج 8) عن بعض أصحابه (1) عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج (2) في عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما (جميعا - يب ج 7) فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل (3) من ستة أشهر فهو للأول فقيه 301 ج 3 - جميل بن دراج في المرأة تتزوج (وذكر مثله).
1480 (21) يب 309 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان وأبي المعزا (4) عن أبي بصير قال سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها.
1481 (22) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة تزوجت قبل عن تنقضي عدتها قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة (وذكر مثله).
1482 (23) المناقب 361 ج 2 - عمرو بن شعيب والأعمش وأبو الضحى والقاضي وأبو يوسف عن مسروق أتى عمر بامرأة أنكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال لا تجتمعان أبدا فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال وان كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرقها بينهما