رجل فأعتقها فتزوجت وذكر نحوه إلى قوله من نسائكم.
1430 (7) يب 277 - ج 7 - صا 160 ج 3 - (أبو عبد الله - صا) البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها قال لا.
1431 (8) الدعائم 233 ج 2 - جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها الحرة والمملوكة في هذا سواء وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرة كانت أو مملوكة.
1432 (9) نوادر أحمد بن محمد 123 - زرعة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج أبنة سيدها الذي اعتقها فيجمع بينهما قال لا بأس بذلك.
433 (10) كا 433 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن الحسين بن بشر (1) قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها فقال أينكح الرجل الصالح ابنته.
1434 (11) يب 278 ج 7 - صا 161 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (2) عليه السلام قال قلت له تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصبت (3) ابنتها أيحل لي أن أطأها قال نعم لا بأس به انما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به. (قال الشيخ (ره) فأول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر في الكتب وما يجري هذا المجري في الشذوذ لا يعترض به على الاخبار (الكثيرة) وعلى ظاهر القرآن. نوادر أحمد بن محمد 124 - القاسم بن محمد بن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن