ج 3 - عاصم بن حميد - (الحناط - يب - صا) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام (1) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و (2) تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء (3) زوجها (4) الأول و (2) (جاء - يب - صا) مولى السرية قال (فقال - فقيه كا) (فقضا في ذلك أن يب - صا) يأخذ (الأول - يب - صا) امرأته فهو أحق بها ويأخذ (السيد - يب صا) سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (5).
1456 (8) كا 150 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على (6) امرأة بأن زوجها طلقها (أو مات - كا) فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج (بما غراه - كا) ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول. فقيه 355 ج 3 - إبراهيم بن عبد الحميد أن أبا عبد الله عليه السلام قال في شاهدين (وذكر مثله).
1457 (9) يب 477 ج 7 - صا 188 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها قال لا حتى تنقضي عدتها.
1458 (10) يب 483 ج 7 - صا 188 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا قال فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(قال الشيخ (ره) في صا فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولأجل ذلك