1315 (12) يب 312 ج 7 - صا 193 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 438 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له (صا) يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث فقال لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت (عليه - صا) اللحم.
1316 (13) كا 438 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
1317 (14) كا 444 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال قلت له إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال فقال كم قال قلت شيئا يسيرا قال بارك الله لك.
1318 (15) كا 439 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصة بعد مصة فقال هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع، وقال ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، فقلت - جعلت فداك - أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال هكذا قال أبي، قلت فأرضعت أمي جارية بلبني فقال هي أختك من الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه قال فالفحل واحد، قلت نعم هو أخي لأبي وأمي قال للبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
1319 (16) يب 322 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال