1323 (20) العوالي 234 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان.
1324 (21) يب 324 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت وما المجبور قال (أم مربية أو - يب) أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم (1) تشترى (أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه - يب) فقيه 307 ج 3 - حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(قال الشيخ (ره) القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك فأما إذا أرضعت القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وإن لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم أيضا على كل حال). المعاني 214 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم (وذكر نحو ما في يب إلا أنه أسقط قوله - أم تربي).
1325 (22) يب 315 ج 2 - صا 196 ج 3 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع (2) عشر رضعات يروى الصبي وينام. قال الشيخ (ره) في صا - فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لأنه متروك الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع من لا تكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي الخ.
1326 (23) فقيه 308 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام وجور (3) الصبي اللبن بمنزلة الرضاع.
1327 (24) الدعائم 242 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن يعني في الحولين فهو رضاع. الجعفريات 116 - بإسناده عن علي عليه