السلام مثله الا انه اسقط قوله (باللبن يعني في الحولين).
1328 (25) فقه الرضا عليه السلام 234 - والحد الذي يحرم به الرضاع - مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف - ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات (محرزات (1) مرويات بلبن الفحل) وقد روي مصة ومصتين وثلاث.
1329 (26) يب 314 ج 7 - صا 193 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمسة عشر رضعة لا تحرم (قال الشيخ (ره) الوجه فيه أن نحمله على انهن كن متفرقات بان دخل بينهن رضاع امرأة أخرى).
1330 (27) الهداية 70 - ولا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع. المقنع 110 - سئل الصادق عليه السلام هل لذلك (أي للرضاع) حد فقال لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.
1331 (28) ئل 286 ج 14 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال وروي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (في ئل - لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم والله اعلم).
1332 (29) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - العلاء بن رزين (القلاء - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلا ارتضع من ثدي واحد سنة. (في - يب - فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة). فقيه 307 ج 3 - روى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم (وذكر مثله).
1333 (30) يب 316 ج 7 - صا 196 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب اليه يسأله