قال سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك الله [اثنتان] قال لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات. كا - وعنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع أدنى ما يحرم (وذكر مثله).
1310 (7) يب 315 ج 7 - صا 192 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها (1) رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (2).
1311 (8) يب 313 ج 7 - صا 195 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا. صا 195 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1312 (9) يب 313 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم.
1313 (10) قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).
1314 (11) يب 314 ج 7 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.