علمت انها ابنة أخي من الرضاع. الجعفريات 116 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه إلا أنه أسقط قوله - أما علمت).
1303 (20) يب 292 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 260 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - فقيه) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (و - كا) قال (وقال عليه السلام - فقيه) أن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة (1) حمزة فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا - يب) أما علمت انها ابنة (1) أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله و (عمه - كا - يب) حمزة عليه السلام قد رضعا من (لبن - فقيه) امرأة. المقنع 110 - لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة ولا تزوج الخالة على ابنة أختها.
وتقدم في رواية مسعدة (14) من باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع قوله عليه السلام كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين.
وفي رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد (1) من باب (7) ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد قوله عليه السلام وما يحرم من النسب (من النساء - خ) فإنه يحرم من الرضاع.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وبقية الأبواب المربوطة بالرضاع ما يدل على ذلك. وفي رواية ابن مسلم (3) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
ويأتي في باب (3) أن من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها