أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما قال لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من (1) حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه (2) وأصحابنا يقولون أنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة.
1351 (10) الدعائم 241 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد الفطام، قال الله عز وجل (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة).
1352 (11) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن فقيه 306 ج 3 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب - صا) الرضاع بعد الحولين (3) قبل أن يفطم يحرم (قال الشيخ هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.
1353 (12) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم كا 443 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان - يب) الرضاع (4) قبل الحولين قبل أن يفطم.
1354 (13) فقيه 306 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام (قال الصدوق ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام).
1355 (14) يب 317 ج 7 - صا 197 ج 3 - الحسن بن سماعة عن الحسن بن