أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن)، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)، وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسعة تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمد من غير إذن مولاتها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
1258 (2) ئل 311 ج 14 - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في بيان المحكم من القرآن، قال ومنه قوله عز وجل) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) فتأويله في تنزيله ومنه قوله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) - إلى أخر الآية - فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغنى بتنزيله عن تأويله وكل ما يجري هذا المجرى.
1259 (3) تفسير القمي 135 ج 1 - قال علي بن إبراهيم في قوله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله مناكحتهم وله أهل ثم قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم - الآية -) فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها، وكذلك البنت والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة