مدرك النساء قلت أفيقام عليها الحدود (1) وتؤخذ بها وهي في تلك الحال، وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض، قال نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية، فقال يا أبا خالد، ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ (2) خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك، قلت فان أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث (3) معها ما شاء الله، ثم أدرك بعد، فكرهها وتأباها، قال إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت له فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال، قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت له - جعلت فداك - فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه، قال إن كان مسها في الفرج فان طلاقها (4) جائز عليها وعليه، وإن لم يمسها في الفرج (ولم يلذ منها - صا) ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه، وتصير إلى أهلها، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب (قال الشيخ الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف).
448 (11) كا 394 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 381 ج 7 صا 236 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت قال لا