النساء قال ما شاء من شئ قلت قوله (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته و بنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر وذلك معنى قوله تعالى (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قلت أرأيت قوله (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) قال من أوى فقد نكح ومن أرجا (1) فلم ينكح قلت قوله (لا يحل لك النساء من بعد) قال انما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخر الآية - ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ما أراد من النساء الا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء.
389 (2) الدعائم 222 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك - الآية) قال أحل له من النساء ما شاء وأحل له ان ينكح من المؤمنات بغير مهر وذلك قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها) ثم بين ذلك عز وجل ان ذلك انما هو خاص للنبي صلى الله عليه وآله فقال الله (خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج) ثم قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما فلا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أما غيره فلا يصلح أن ينكح الا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا قل أو كثر.
390 (3) كا 384 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) فقال لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله