420 (1) يب 380 ج 7 - روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها.
421 (2) يب 379 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا قال فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال إفعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
422 (3) الدعائم 218 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر.
423 (4) الدعائم 218 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها فهي أعلم بنفسها، فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت وان أبت لم يزوجها.
424 (5) يب 380 ج 7 - صا 236 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها (ئل - أقول حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها).
يب 254 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها. ك 319 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
452 (6) كا 391 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج الا باذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.