426 (7) يب 380 ج 7 - صا 235 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.
427 (8) البحار 253 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر.
428 (9) يب 378 ج 7 - صا 234 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة (1) مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز، تزوج ان شاءت بغير إذن وليها وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر (2) وليها.
429 (10) يب 381 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 393 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة (كا قال سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها).
430 (11) يب 385 ج 7 - صا 234 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال لا يكون ذا (حملها الشيخ على البكر خاصة أو على الاستحباب أو التقية).
431 (12) يب 380 ج 7 - صا 235 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 393