صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال إن كان لإبنه مال فعليه المهر) إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر) وإن لم يكن للابن مال فالأب ضمان للمهر أو لم يضمن.
444 (7) الدعائم 218 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل.
445 (8) نوادر أحمد بن محمد 135 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا، قلت فعلى من الصداق، قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أم لم يضمن.
446 (9) يب 386 ج 7 - صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 394 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر (الثاني - كا) عليه السلام، ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها.
447 (10) يب 382 ج 7 - صا 237 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها، قال إذا جازت تسع سنين (يب - فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي) قلت فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها، قال (لا - صا) ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأبى، ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وإن لم تكن أدركت