ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر (قال - صا) وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
432 (13) يب 379 ج 7 - صا 235 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب كا 392 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة (بن أعين - كا) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا ينقض النكاح الا الأب. يب 379 ج 7 - صا 235 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
433 (14) يب 468 ج 7 - الصفار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
434 (15) يب 379 ج 7 - صا 235 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 393 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 250 ج 3 - علا (بن رزين - كا يب صا) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار الا باذن آبائهن.
435 (16) يب 386 ج 7 - صا 239 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 393 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر فقيه 251 ج 3 - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - فقيه) في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها، فان سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، وان قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها (1).
436 (17) كا 392 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن