جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٠ - الصفحة ١٤٣
(ليس لها مع أبيها أمر قال - كا) وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر فقال (لا - كا) ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (1).
449 (12) كا 395 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 390 ج 7 - أحمد بن محمد (2) عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة (3) ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها.
450 (13) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 395 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد (4) بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن فقيه 250 ج 3 - هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال (5) واحدة فالجد أولى.
451 (14) المقنع 105 - إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل أخر فالتزويج للذي زوجها أولا.
452 (15) يب 385 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال ولابنه أيضا أن يزوجها فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
453 (16) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 395 ج 5 - محمد بن

(1) ما لم تكبر - خ كا.
(2) أوردها في يب بعد هذا السند (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد) ولا يبعد أن يكون ابتداء هذا السند مثل ما قبلها فعلقها الشيخ على ما قبلها.
(3) بنت - يب.
(4) عن محمد - يب.
(5) فان كانا في حال - يب. فان كانا زوجا في حال - فقيه.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) أبواب التزويج وحكمه ومن ينبغي اختياره من النساء والرجال ومن يكره وكيفية عقد النكاح وأوليائه وحكم موارد الاختلاف والشبهة وهي ثلاثة وسبعون بابا 1 - باب أن الله تبارك وتعالى أحل الفروج بأربعة أوجه نكاح بميراث وبغير ميراث وبملك يمين وبتحليل. 1
2 2 - باب بدؤ التزويج وفضله وحكمه والحث عليه ولو عند الفقر واستحباب الشفاعة فيه وكراهة العزوبة وترك التزويج مخافة العيلة وكراهة الرهبانية. 3
3 3 - باب تأكد استحباب تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج حتى لا تفسد. 23
4 4 - باب استحباب حب النساء المحللات واخبارهن به وكراهة الافراط فيه وجملة مما ورد في ذمهن. 25
5 5 - باب ما ورد من الصلاة والدعاء لمن أراد التزويج * (هامش) * (1) والمراد بما رقم عدد أحاديث الأبواب مع إشاراتها التي ذكر راويها. (*) والاستعاذة بالله من امرأة سوء 29
6 6 - باب أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها والأمة التي يريد شراؤها ويكره للمرأة ان تمشي بين يدي من يريد تزويجها. 31
7 7 - باب جملة مما ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج وذكر أوصافها في السنين المختلفة. 35
8 8 - باب ما ورد في أن خير نسائكم نساء قريش فإنهن أعطف على الزوج وأحنا على الولد. 48
9 9 - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولصلة الرحم ولله وكراهة تزويجها لمالها وجمالها وللفخر والرياء. 49
10 10 - باب ما ورد من الأمر بالدقة والنظر في اختيار الزوجة فإنها قلادة ومحل النطفة. 57
11 11 - باب استحباب اختيار الولود وكراهة تزويج العاقر فان النبي صلى الله عليه وآله يباهي بأمته الأمم يوم القيامة. 58
12 12 - باب الحث على التزويج الأبكار وبيان فضلها. 62
13 13 - باب ما ورد في اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج. 63
14 14 - باب ما ورد في اختيار المرأة التي طاب عرفها و درم كعبها. 64
15 15 - باب الترغيب في تزويج البيضاء والزرقاء. 65
16 16 - باب الترغيب في تزويج الجميلة الضحوك الحسناء طويلة الشعر قصار الجرم. 66
17 17 - باب ما ورد في ان خير الجواري ما كان فيها هوى - ج - وكان لها عقل وأدب. 67
18 18 - باب أن المؤمن كفو المؤمنة وأن الكفؤ من يكون عفيفا وعنده يسار. 68
19 19 - باب جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية والأعجمي العربية والعربي القرشية وما ورد في أن كل حسب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا حسبه صلى الله عليه وآله ونسبه وصهره. 73
20 20 - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام. 77
21 21 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا. 78
22 22 - باب ما ورد في ان تزويج فاطمة عليها السلام نزل من السماء وانه لم يكن لها كفؤ الا عليا عليه السلام. 82
23 23 - باب ما ورد في انه لا امرأة كابنة العم وما من مرزئة أشد على رد ابن الأخ. 82
24 24 - باب ما ورد في ان من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه وأمانته فزوجوه وان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 83
25 25 - باب كراهة تزويج الصغار. 86
26 26 - باب ما ورد في ان من كان كبير الآلة فعليه بالسوداء العنطنطة. 87
27 27 - باب كراهة تزويج شارب الخمر. 87
28 28 - باب كراهة تزويج سيىء الخلق والمخنث. 89
29 29 - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق. 90
30 - د - 30 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها. 91
31 31 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت. 91
32 32 - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط والكرد ومن تكون ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله. 93
33 33 - باب انه يكره للرجل ان يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه. 94
34 34 - باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت. 95
35 35 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن. 97
36 36 - باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس. 99
37 37 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد. 100
38 38 - باب أن من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسير ولادتها وقلة مهرها ومن شومها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها وكثرة مهرها. 101
39 39 - باب أن توفير الشعر وكثرة الصوم يذهب بالشبق ويقلل الشهوة. 101
40 40 - باب كراهة التزويج في ساعة حارة. 102
41 41 - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر. 103
42 42 - باب عدم كراهة التزويج في شوال. 104
43 - ه‍ - 43 - باب استحباب الإطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد. 105
44 44 - باب استحباب التهنئة التزويج وكيفيتها. 109
45 45 - باب ما ورد من الخطبة في النكاح وكيفية الإيجاب والقبول وحكم الأخرس والأعجم. 109
46 46 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة. 127
47 47 - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان. 131
48 48 - باب ان من ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها لها ان تزوج بغير ولي. 133
49 49 - باب ان الثيب البالغة الرشيدة امرها بيدها ولا ولاية لأبيها عليها. 134
50 50 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها وان الأخ لا ولاية له على أختها. 135
51 51 - باب ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه وجده من قبل الأب لا غير فان زوجاه صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد. 139
52 52 - باب ان البالغ له أن يتزوج من هواها ويدع التي هواها أبواه فان زوجاه وقف على رضاه. 145
53 53 - باب انه لا ولاية في العقد للعم والخال والأم والأخ الا - و - مع الوكالة فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها وحكم ما لو زوجها الوكيلان أو الوليان. 146
54 54 - باب ما ورد في من بيده عقدة النكاح. 148
55 55 - باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل وحكم تولي طرفي العقد للوكيل. 149
56 56 - باب أن الصبي المميز هل يجوز له ان يكون وكيلا في عقد النكاح قبل البلوغ أم لا. 151
57 57 - باب ان البكر اذنها صماتها وسكوتها. 151
58 58 - باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز. 153
59 59 - باب ان المريض الذي يحضره الموت له ان يتزوج. 154
60 60 - باب حكم ما لو زوج الرجل احدى بناته رجلا ولم يسمها وقت العقد واختلفا. 154
61 61 - باب ان العاقد إذا أخطأ وسمى الجارية المعينة بغير اسمها لا بأس به. 155
62 62 - باب حكم ما لو أخذ الرجل مع امرأة في بيت فاقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها. 155
63 63 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة. 156
64 64 - باب حكم ما لم تزوج رجل امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت. 156
65 65 - باب ان المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق ولا يجب التفتيش والسؤال وان المرأة إذا تزوجت قبل انقضاء عدتها - ز - فإثم ذلك عليها. 157
66 66 - باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت انا حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة. 159
67 67 - باب حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به أو أنكر الموكل وكالته. 159
68 68 - باب حكم ما لو رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجها إياه ومات الآمر. 160
69 69 - باب ان العقد مع قصد المزاح باطل وكذا تحليل الأمة وحكم ما لم يعلم المزاح. 160
70 70 - باب ان من خطب إلى رجل وشك في انه هل أوقع العقد أم وعده يحكم بما هو المتيقن. 161
71 71 - باب ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح عند الشبهة. 161
72 72 - باب ان النكاح لا يورث. 163
73 73 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر وحكم ما لو تزوج الرجل المرأة وقال لها انا من بني فلان فلا يكون كذلك. 164
74 (2) أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن وجملة من أحكام الزوجين ووظائفهما وهي ثمانية وأربعون باب 1 - باب ان من السنة التزويج والزفاف بالليل وجواز ضرب الدف وانشاد الشعر واستحباب التكبير والتحميد عند الزفاف. 165
75 2 - باب استحباب اكرام العروس وغسل رجليها ومنعها في - ح - أسبوعها عما يضر بها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها وبيان آداب الملامسة وأوقاتها الممدوحة والمكروهة وأماكنها وما يكره عندها. 171
76 3 - باب أن الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو أكثر وان دخل بها قبل ذلك فأصابها عيب فهو ضامن. 181
77 4 - باب ما يستحب للزوجين قبل الدخول من التوضي والصلاة والدعاء وغيرها. 183
78 5 - باب استحباب الوضوء لمن أراد أن يعاود أهله للجماع. 186
79 6 - باب عدم كراهة وطئ الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء. 186
80 7 - باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وطلب الولد الصالح السوي عند الجماع. 187
81 8 - باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى والدعاء. 190
82 9 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرة أمته بكل شئ من جسده لا بغير جسده. 191
83 10 - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها قبل الجماع والمكث واللبث عنده. 192
84 11 - باب جواز الجماع عاريا على كراهية وفي الحمام وفي الماء. 193
85 12 - باب جواز النظر إلى الزوجة وهي عريانة وكراهة النظر إلى فرجها. 194
86 - ط - 13 - باب انه يكره للرجل ان يجامع وهو مختضب وان يجامع المرأة المختضبة. 196
87 14 - باب حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة والأمة بين يدي الأمة وحكم النوم بين الحرتين والأمتين. 197
88 15 - باب كراهة مجامعة المرأة أو الجارية وفي البيت صبي أو صبية أو خادم أو غيرها. 198
89 16 - باب استحباب ذكر القبائح بالكنايات وارخاء الستر في المنزل. 200
90 17 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل. 200
91 18 - باب كراهة الجماع من غير اهراق الماء وحبس المني عند نزول الشهوة وإطالة المكث على النساء وكراهة الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغير غسل واستحباب الميل على اليمين بعد الجماع والقيام للبول وشرب الموميائي بشراب العسل. 201
92 19 - باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعلى ظهر الطريق. 201
93 20 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شئ من القرآن. 202
94 21 - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز. 203
95 22 - باب تحريم الجماع في المسجد لغير المعصوم. 203
96 23 - باب استحباب اتيان الزوجة خصوصا عند ميلها إلى ذلك فإنه بمنزلة الصدقة عليها والمجاهدة في سبيل الله وموجب لانسلاخ الذنوب. 204
97 - ى - 24 - باب استحباب كثرة الطروقة بغير افراط وكثرة الزوجات. 205
98 25 - باب ما ورد في ان من نظر إلى امرأة فأعجبته وليصرف بصره عنها فليأت أهله وان لم يكن له أهل فليسئل الله من فضله. 210
99 26 - باب ان من يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها أربعة اشهر كان آثما الا ان يكون باذنها وان من جمع من النساء ما لا ينكح فزنت منهن فالاثم عليه. 211
100 27 - باب حكم العزل عن الأمة والحرة. 212
101 28 - باب حكم اتيان الزوجة والأمة في الدبر. 215
102 29 - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها وإطاعتها له وبيان جملة من حقوقه عليها. 220
103 30 - باب تحريم منع المرأة زوجها وتسويفها إذا دعاها ولو بإطالة الصلاة. 226
104 31 - باب حكم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل وترك الرجل وطيها لذلك. 227
105 32 - باب كراهة ترك المرأة الحلي وتشبهها بالرجال وان كانت مسنة أو كان زوجها أعمى. 229
106 33 - باب ما ورد من النهي عن القنازع والقصص ونقش الخضاب. 230
107 34 - باب حكم وصل المرأة شعرها بصوف أو بشعر نفسها أو بشعر غيرها وحكم حف الشعر عن وجهها وحكم الواشمة والموتشمة. 231
108 - ك - 35 - باب استحباب التنظيف والزينة وتهيأ أحد الزوجين للآخر. 233
109 36 - باب ما ورد في قضاء النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة عليها السلام بخدمة ما دون الباب وعلى علي عليه السلام بخدمة ما خلفه وما ورد في خدمة المرأة زوجها وثوابها. 234
110 37 - باب انه يحرم على المرأة ان تسخط زوجها وتطيب وتزين لغيره وتخرج بغير اذنه وتضع ثيابها في بيت غيره وتعصيه وتسحره. 235
111 38 - باب ما ورد في انه صلى الله عليه وآله قال لو أمرت أحدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان يسجد لزوجها وان جهادها حسن التبعل والصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. 244
112 39 - باب ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء هلكتن الا من شاء لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وان الناجي من الرجال قليل ومن النساء أقل وأقل. 245
113 40 - باب ما ورد في الاحسان إلى الزوجة واكرامها ورعاية حقوقها وعدم تضييعها والعفو عن ذنبها وحكم ضربها. 245
114 41 - باب ما ورد في ان المرأة لا تملك من الامر ما يجاوز نفسها. 250
115 42 - باب ما ورد في مداراة المرأة والجواري فان مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان ترك انتفع به وان أقيم كسر. 252
116 43 - باب حرمة ايذاء كل من الزوجين الآخر. 254
117 - ل - 44 - باب حكم من أطاع امرأته في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق. 256
118 45 - باب ما ورد في اتقاء النساء وترك طاعتهن ومشاورتهن الا بقصد المخالفة والوثوق بهن وتدبيرهن امر العيال. 256
119 46 - باب استحباب تحصين المرأة في البيت وعدم دخول أحد من الرجال عليها وان الله تعالى جعل شهوة النساء أكثر من شهوة الرجال. 261
120 47 - باب حكم انزال النساء بالغرف وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور ووجوب امر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 265
121 48 - باب وجوب الغيرة على الرجال دون النساء وبيان مواضعها ومواردها وحرمة الدياثة. 267
122 (3) أبواب جملة من احكام الرجال والنساء الأجانب وما يناسبها وهي ستة وعشرون بابا 1 - باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن 276
123 2 - باب انه لا يحل للرجل ان ينظر إلى شعر أخت زوجته فإنها والغريبة سواء. 284
124 3 - باب ما ورد في جواز النظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون وحكم النظر إلى المجنونة والمغلوبة. 284
125 4 - باب انه لا حرمة لنساء أهل الذمة فلا بأس بالنظر إليهن - م - عن غير شهوة. 285
126 5 - باب حكم معالجة الأجنبي الأجنبية وبالعكس 285
127 6 - باب تحريم ابداء النساء زينتهن للأجانب الا ما ظهر منها وحكم القواعد من النساء وغير اولي الأربة من الرجال. 286
128 7 - باب حكم النظر في ادبار النساء والمشي خلفها وبين المرأتين. 291
129 8 - باب حكم نظر الخصي إلى المرأة. 293
130 9 - باب حكم نظر المرأة إلى مملوكها وحكم نظر المملوك إلى مولاته. 295
131 10 - باب ان الجارية إذا بلغت يجب عليها ان تستر شعرها عن البالغ الأجنبي وان تختمر للصلاة. 297
132 11 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها. 298
133 12 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان أعمى. 298
134 13 - باب حكم انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية ووصف الأجنبية للرجال. 300
135 14 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب من دون غمز كفها وجواز مصافحة المحارم. 300
136 15 - باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها. 303
137 16 - باب ما ورد في ان الجارية إذا اتى عليها ست سنين لا يضعها الرجل على حجره ولا يقبلها ولا يدنيها وان الغلام إذا جاز سبع سنين لا يقبل المرأة. 304
138 - ن - 17 - باب ما ورد من النهي عن تكلم المرأة عند غير ذي محرم ومحادثتها ومفاكهتها وممازحتها الأجانب وعن محادثة الرجل ومفاكهته وممازحته غير ذات محرم. 306
139 18 - باب كراهة ابتداء الرجال النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام خصوصا الشابة منهن. 307
140 19 - باب ما ورد من النهي عن دخول الرجال على النساء الا مع الاذن. 308
141 20 - باب ان المرأة إذا قامت عن مجلسها فلا يجلس مجلسها رجل حتى يبرد. 308
142 21 - باب انه لا يجوز للرجل ان يخلو بالمرأة الأجنبية ولا للمرأة ان تخلو به ولا يجوز لها ان تحتبي عنده. 309
143 22 - باب حكم استيذان من أراد ان يدخل على أبيه أو أولاده أو محارمه أو مالكه وكيفيته. 311
144 23 - باب حكم دخول بيوت الغير وبيوت غير مسكونة. 315
145 24 - باب ما ورد من النهي عن ركوب ذات الفروج على السروج. 316
146 25 - باب انه ليس للنساء من سروات الطريق ولها ان تمشي في جانب الحائط والطريق. 317
147 26 - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط منهن وما عليهن. 318
148 (4) أبواب نكاح المحرم وما يناسبه ولزوم الورع والعفة وهي عشرون بابا 1 - باب تحريم الزنا على الرجل والمرأة خصوصا بذات - س - محرم وما يترتب عليه من الخصال والعقوبات. 327
149 2 - باب تحريم وطئ الأمة التي يكون بعضها ملكا للفاعل. 345
150 3 - باب تحريم الإنزال في فرج المرأة المحرمة ووجوب العزل في الزناء. 346
151 4 - باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها وبيان احكامه. 347
152 5 - باب كراهة حديث النفس بالزناء. 347
153 6 - باب تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل. 348
154 7 - باب وجوب التوبة على الزناة وما ورد في لعن الزناة الذين لم يتوبوا يوم القيامة. 348
155 8 - باب تحريم مقدمات الزناء كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر. 349
156 9 - باب تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين أو المرأتين تحت لحاف واحد وحكم التفريق بين الصبيان والنساء والأطفال في المضاجع ونوم امرأتين في لحاف واحد. 350
157 10 - باب تحريم وطئ الزوجة في الحيض والنفاس وجواز الاستمتاع بما دونه وتحريم الوطئ في الصوم والإحرام. 354
158 11 - باب تحريم اللواط على الفاعل والمفعول به وما ورد في اخراج المخنثين من البيوت والمساجد. 355
159 12 - باب ما ورد في ان اللواط ما دون الدبر والدبر هو - ع - الكفر. 372
160 13 - باب تحريم تقبيل الغلام من شهوة وبيان عقوبته والحذر من أولاد الأغنياء. 373
161 14 - باب ما يعالج به الأبنة. 374
162 15 - باب تحريم المساحقة على الراكبة والمركوبة. 375
163 16 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل. 379
164 17 - باب تحريم الاستمناء. 381
165 18 - باب تحريم القيادة وبيان عقوبتها. 383
166 19 - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج. 384
167 20 - باب ما ورد في ان الله تعالى هدى خلقه للنكاح والسفاح وعرفه ومن شكله الذكر من الأنثى. 385
168 (5) أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع وهي عشرون بابا 1 - باب ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ والأخت والعمات والخالات وأزواج الآباء والأبناء وغيرها وما ورد في تفسير قوله تعالى (ولا يحل لك النساء من بعد) الآية. 385
169 2 - باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الأم وكذا بنت أخ الأخ إذا لم يكن أخا. 397
170 3 - باب ان المولود هل يحل له ان ينكح القابلة أم لا. 398
171 4 - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 398
172 5 - باب أنه لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وشد العظم - ف - أو لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات وحكم المجبورة. 405
173 6 - باب أن المرأة إذا حلبت لبنها فأسقت جارية زوجها أو زوجها لم ينشر الحرمة ويستحق العقوبة. 412
174 7 - باب أن الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وتنتهي نفسه. 412
175 8 - باب أنه لا رضاع بعد فطام. 413
176 9 - باب أن المرأة إذا در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما بذلك اللبن لم يحرم. 416
177 10 - باب ان الرضاع يحرم ان كان اللبن من فحل واحد ولا يحرم من قبل الأمهات. 417
178 11 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما. 422
179 12 - باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية. 422
180 13 - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة ولا أولاد الفحل. 423
181 14 - باب انه لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة. 424
182 15 - باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها ومن ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع. 424
183 - ص - 16 - باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم. 425
184 17 - باب أن المرأة إذا ادعت أنها أرضعت غلاما أو جارية لا تصدق وتصدق إذا أنكرت. 426
185 18 - باب حكم ما لو علم حصول الرضاع ولم يعلم بلوغ الحد الذي يحرم. 427
186 19 - باب أن من أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم رضعت فعل مكروها ولا بأس بأكل لحمها ولبنها. 427
187 20 - باب ما ورد في أن لبن الحرام لا يحرم الحلال. 428
188 (6) أبواب ما يحرم بالتزويج والملك والطلاق والزناء واللواط واللعان والافضاء وما يناسبها وهي تسعة وعشرون بابا. 1 - باب أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها دخل بها أو لم يدخل بها. 428
189 2 - باب ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها الا أنه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها. 433
190 3 - باب أن من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها لا يحل له وطيها وان لم يطأها فلا بأس بوطئ أمها أو بنتها وان من طلق امرأته الحرة وكانت لها ابنة مملوكة أو أم فاشتراها لا يحل له وطيها وحكم من تزوج أم ولد الرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها. 434
191 4 - باب ان من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما. 439
192 - ق - 5 - باب أن من أتى غلاما حرمت عليه ابنته وأمه وأخته وحكم تزويج ابن أحدهما ابنة الآخر وحكم من تزوج امرأة ثم أوقب أخيها. 440
193 6 - باب حكم من تزوج بامرأة ذات بعل. 441
194 7 - باب حكم من تزوج المرأة في عدتها. 444
195 8 - باب حكم مواعدة النساء سرا وعزم عقدة النكاح قبل انقضاء العدة. 451
196 9 - باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل. 455
197 10 - باب ان من ملك جارية فوطأها أو قبلها أو نظر إلى عورتها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. 460
198 11 - باب جواز نكاح جارية الابن والأب إذا لم يطأها. 462
199 12 - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الأب كان وطئها لم يقبل قولها. 464
200 13 - باب حكم من زنى بجارية أبيه قبل ان يطأها أو بعد، وحكم ما إذا فعل ما دون الوطئ. 465
201 14 - باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من النسب ومن الرضاعة وان من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته وحكم من كانت تحته المرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها. 466
202 15 - باب ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فان زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها وبيان ما إذا فعله الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه وابنه. 472
203 - ر - 16 - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وان من زنى بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه أم لا. 473
204 17 - باب حكم تزويج الزانية والزاني وحكم من رآها زوجها تزني. 477
205 18 - باب حكم نكاح المرأة التي ولدت من زنا وشرائها ووطيها واستيلادها وجملة مما ورد في ذم ولد الزنا. 482
206 19 - باب ان من تزوج ابنة رجل له ان يتزوج زوجه وأم ولده إذا لم تكن أم ابنته التي تزوج بها وله ان يطأ بالملك أمته التي وطأها. 485
207 20 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج ابنة زوجة أبيه ان كانت الابنة لها قبل ان يتزوجها أبوه واما ان كانت الابنة لها من زوج بعد ما تزوجها أبوه فيكره وهكذا الحكم في ابنة جارية أبيه. 486
208 21 - باب حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعة وحرمة تزويج إحداهما في عدة الأخرى إذا كانت الرجعية وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة. 489
209 22 - باب ان من تزوج أختين في عقد واحد امسك أيتهما شاء وفارق الأخرى. 493
210 23 - باب حكم من تزوج امرأة ثم تزوج أختها أو أمها بالعقد الثاني. 493
211 24 - باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك وحكم ما لو وطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى. 494
212 25 - باب ان المرأة لا تزوج على عمتها وخالتها نسبا - ش - ورضاعا الا باذنهما ويجوز العكس. 498
213 26 - باب حرمة التزويج في حال الاحرام وبطلانه وبيان ساير احكامه. 502
214 27 - باب ان المتلاعنين فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح ابدا وان من قذف زوجته بالزنا وهي خرساء حرمت عليه ابدا. 502
215 28 - باب حكم من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها. 503
216 29 - باب ان من طلق امرأته الحرة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ومن طلق الأمة تطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. 504
217 (7) أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل للأحرار والأعباد والنساء وهي خمسة أبواب 1 - باب أن الحر يجوز له ان يجمع بين أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وأمة لا أزيد وللعبد أن يجمع بين اربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين، ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين الزوجين. 506
218 2 - باب أن من كان له أربع نسوة فطلق إحديهن رجعيا فلا تجوز له تزويج أخرى حتى تنقضي عدتها فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى. 512
219 3 - باب حكم من كان عنده ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد وحكم من تزوج خمسا في عقد واحد. 516
220 4 - باب حكم الكافر إذا اسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو أختان. 517
221 - ت - 5 - باب ان الحر له أن يملك ما أراد من الإماء وان يتمتع بما شاء من النساء وان المملوك إذا اذن له المولى له أن يتسرى ما شاء. 517
222 (8) أبواب مناكحة الكفار وأهل الكتاب والناصب والمنافق والمستضعف والأعرابي وهي تسعة أبواب. 1 - باب حكم مناكحة الكفار وأهل الكتاب. 519
223 2 - باب عدم جواز تزويج المجوسية وجواز وطئ الأمة المجوسية وأنها إذا أسلمت سرا جاز تزويجها وان تتشبه بالمجوس بعد ذلك فللزوج أن يمسكها أو يطلقها. 525
224 3 - باب حكم ما لو اسلم أحد الزوجين أو كلاهما. 526
225 4 - باب أن اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة ويتزوج المسلمة عليهما وجواز تزويج اليهودية على النصرانية وبالعكس. 531
226 5 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم المسلمة. 532
227 6 - باب حكم تزويج الناصب والناصبة والمنافق والمنافقة وجمهور الناس بالمؤمنة والمؤمن. 533
228 7 - باب حكم مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام. 539
229 8 - باب حكم تزويج الاعرابي بالمهاجرة. 547
230 9 - باب ما ورد في اقرار أهل الجاهلية على ما اسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث. 547