(ليس لها مع أبيها أمر قال - كا) وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر فقال (لا - كا) ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (1).
449 (12) كا 395 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 390 ج 7 - أحمد بن محمد (2) عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة (3) ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها.
450 (13) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 395 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد (4) بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن فقيه 250 ج 3 - هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال (5) واحدة فالجد أولى.
451 (14) المقنع 105 - إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته من رجل وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل أخر فالتزويج للذي زوجها أولا.
452 (15) يب 385 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال ولابنه أيضا أن يزوجها فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها.
453 (16) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 395 ج 5 - محمد بن