إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال سألته عن الصبية (وذكر مثله).
439 (2) يب 382 ج 7 - صا 236 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج (1) الصبية قال إذا (2) كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد (ذلك - يب) فان المهر على الأب، قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في (حال - صا) صغره قال لا. (حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ أو مطالبة المرأة له بالطلاق ونحو ذلك).
440 (3) يب 388 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن صفوان عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما زوجاهما فنعم، قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا. نوادر أحمد بن محمد 136 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الصبي (وذكر نحوه). نوادر أحمد بن محمد 135 - النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي (وذكر نحوه إلا أنه زاد كلمة حيين بعد كلمة زوجاهما).
441 (4) الدعائم 218 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا وليس لهم خيار إذا كبروا.
442 (5) يب 381 ج 7 - صا 236 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن (3) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (4) عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج (5) الغلام وهو ابن ثلاث سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض (به - صا) فما حالها) قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
443 (6) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن كا 400 ج 5 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير. نوادر أحمد بن محمد 136 -