يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه 250 ج 3 - ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل أخر فقال الجد أولى بذلك (ما لم يكن مضارا يب - كا) إن لم يكن الأب زوجها (من - فقيه) قبله (ويجوز عليها تزويج الأب والجد - كا - يب).
454 (17) يب 391 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 396 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا فان هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد (هوى - كا) وهما سواء في العدل والرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد.
455 (18) كا 395 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي المغرا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي (1) على أبيه، فقال أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا نكاحه باطل، قال ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك قالوا بلى، فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [عليه] قال فأخذ بقولهم وترك قولي.
456 (19) الدعائم 219 ج 2 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده، وان عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما.
457 (20) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته