يب ج 6) نفسي فقالت المرأة (ما كنت أتزوجك - يب ج 6 - فقيه) (لا - كا - يب) ولا كرامة وما (1) أمري الا بيدي وما وليتك أمري الا حياء من الكلام، قال تنزع منه ويوجع رأسه (كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله) يب 216 ج 6 - فقيه 50 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا (وذكر مثله) المقنع 106 - إذا ولت امرأة أمرها رجلا وذكر نحوه.
476 (3) يب 387 ج 7 - صا 233 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي، قال لا، قلت له جعلت فداك وان كانت أيما قال وان كانت أيما، قلت إن وكلت غيره بتزويجها (أيزوجها - صا) منه قال نعم.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (49) ان الثيب أمرها بيدها قوله عليه السلام هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت. وفي رواية الحسن (2) وعبد الرحمان (3) مثله.
وفي رواية سعد (11) من باب (50) أن الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة قوله ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال عليه السلام لا يكون ذا. وفي رواية داود (16) قوله عليه السلام وان قالت (لأخيها) زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى.
ولاحظ باب (53) انه لا ولاية في العقد للعم والخال والأم والأخ الا مع الوكالة.
ويأتي في باب (67) حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به وباب (68) حكم ما لو رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجها إياه ومات الآمر ما يناسب ذلك.
وفي رواية هشام (21) وابن سنان (23) من باب (6) حكم تزويج الناصب والناصبة من أبواب مناكحة الكفار ما يستفاد منه ان عليا عليه السلام جعل أمر أم كلثوم