____________________
بالتوبة، فلا حد عليه حينئذ إن تاب قبل قيام البينة به عند الحاكم.
وأما حقوق الناس المالية فيجب تبرئة الذمة منها بقدر الإمكان، فإن مات صاحب الحق فورثته في كل طبقة قائمون مقامه، فمتى (1) رده إليهم هو أو ورثته أو أجنبي متبرع برئت ذمته، وإن بقي إلى يوم القيامة فلفقهائنا رضوان الله عليهم في مستحقه أقوال:
الأول: أنه لصاحب الأول.
الثاني: أنه لآخر وارث ولو بالعموم كالإمام.
الثالث: أنه ينتقل إلى الله سبحانه.
والأول هو الأصح كما دلت عليه الروية الصحيحة عن الصادق عليه السلام (2).
وأما حقوقهم غير المالية فإن كان إضلالا وجب الإرشاد، وإن كان قصاصا وجب إعلام المستحق له وتمكينه من استيفائه، فيقول له: أنا الذي قتلت أباك مثلا فإن شئت القصاص فاقتص مني وإن أحببت العفو فاعف عني، وإن كان حدا كما في القذف فإن بلغ المقذوف مثلا وجب التمكين، وإن لم يبلغه فهل يجب إعلامه به أم لا؟ وجهان من كونه حق آدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه، ومن كون الإعلام تجديدا للأذى وتنبيها على ما يوجب البغضاء، ومثل هذا يجري في الغيبة أيضا (3).
وكلام المحقق الطوسي (4) وتلميذه العلامة طاب ثراهما يعطي عدم وجوب الإعلام (5).
وأما حقوق الناس المالية فيجب تبرئة الذمة منها بقدر الإمكان، فإن مات صاحب الحق فورثته في كل طبقة قائمون مقامه، فمتى (1) رده إليهم هو أو ورثته أو أجنبي متبرع برئت ذمته، وإن بقي إلى يوم القيامة فلفقهائنا رضوان الله عليهم في مستحقه أقوال:
الأول: أنه لصاحب الأول.
الثاني: أنه لآخر وارث ولو بالعموم كالإمام.
الثالث: أنه ينتقل إلى الله سبحانه.
والأول هو الأصح كما دلت عليه الروية الصحيحة عن الصادق عليه السلام (2).
وأما حقوقهم غير المالية فإن كان إضلالا وجب الإرشاد، وإن كان قصاصا وجب إعلام المستحق له وتمكينه من استيفائه، فيقول له: أنا الذي قتلت أباك مثلا فإن شئت القصاص فاقتص مني وإن أحببت العفو فاعف عني، وإن كان حدا كما في القذف فإن بلغ المقذوف مثلا وجب التمكين، وإن لم يبلغه فهل يجب إعلامه به أم لا؟ وجهان من كونه حق آدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه، ومن كون الإعلام تجديدا للأذى وتنبيها على ما يوجب البغضاء، ومثل هذا يجري في الغيبة أيضا (3).
وكلام المحقق الطوسي (4) وتلميذه العلامة طاب ثراهما يعطي عدم وجوب الإعلام (5).