على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن يونس والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35230) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا. ورواه الصدوق باسناده عن يحيى ابن أبي العلا مثله.
5 وباسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا.
6 وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
7 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد وباسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله.