الذي قبله والأول باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان مثله.
4 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين.
5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
(35250) 6 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله إلا أنه قال: إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم. وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.
7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل