وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٨٦
3 وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله والأول باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ وغيره على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.
(35265) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا. أقول: قد تقدم وجهه.
5 محمد بن علي بن الحسين قال: قد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود. أقول: قد عرفت وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

(٣) الفروع: ج ٧ ص ٣٥٧ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ١٧٥ - ح ٢ - صا: ج ٤ ص ٢٦٣ قال المجلسي رحمه الله في المرآة: قوله عليه السلام " درء عنهما القتل " موافق لما نسب إلى بعض العامة وكذا الخبر الذي بعده، قال الشيخ رحمه الله في الاستبصار بعد ايراد هذه الروايات:
الوجه فيها انه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء العاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى. أقول: ويمكن حمله على التقية أيضا والمسألة لا تخلو من اشكال.
(٤) يب: ج ١٠ ص ١٧٧ - ح ١٠ - صا: ج ٤ ص ٢٦٤، وتقدم وجهه في - ح ٣.
(٥) الفقيه: ج ٤ ص ١٠٥ - ح 4.
وتقدم في ب 52 ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 58 ما يدل عليه.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست