3 وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله والأول باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ وغيره على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.
(35265) 4 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصة الذي عفا. أقول: قد تقدم وجهه.
5 محمد بن علي بن الحسين قال: قد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود. أقول: قد عرفت وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.