عن عبد الله بن سنان. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان مثله.
(35130) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله ابن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها [فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه] فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة، وليس عليها في قتلها إياه شئ [لأنه سارق] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
3 وعنه قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن دية الصديق، وتقتل بالزوج. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. وكذا الذي قبله، والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.