أو يدفع عن صاحب الحدث، أو يعينه.
(35045) 7 محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال:
يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، قيل: يا رسول الله وما ذلك الحدث؟
قال: القتل - إلى أن قال: يا علي إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل.
8 وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن أحمد بن تميم، عن الوليد بن محمد بن إدريس، عن إسحاق بن إسرائيل، عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس عن أمية بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، قيل: يا رسول الله ما الحدث؟ قال: من قتل نفسا بغير نفس، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنة، أو انتهب نهبة ذات شرف، فقيل: ما العدل؟ قال: الفدية قيل: ما الصرف؟ قال: التوبة.
9 وعن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن الحسن ابن بنت إلياس قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، قلت: وما الحدث؟ قال:
من قتل مؤمنا. ورواه في (عيون الأخبار) نحوه. ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.