قال: جميع الحديد هو عمد.
15 الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية.
16 العياشي في تفسيره عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما أريد به ففيه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره.
(35075) 17 وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الخطأ أن يعمده ولا يريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه.
18 وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد.
19 وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد؟
قال: نعم وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه.
20 وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل.