4 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
5 وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فان أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما، وإلا أخذوا دية صاحبهم. ورواه الشيخ باسناده عن يونس والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن أبان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(35085) 7 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل